قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٣٦

مسألة: أبو الحواري: وعن رجل امتنح أرضا، فلم يقل صاحب(1) الأرض: "أزرع هذه الأرض ثمرة، أو "سنة"، أو "أقل"، أو "أكثر"، ولم يشترط الممتنح إلى وقت؟ فعلى ما وصفت: 76 س فإذا قال الطالب لصاحب الأرض: "امنحني هذه الأرض حتّى أزرعها"، ولم يسمّ بشيء من الثمار، فقال له صاحب الأرض: "قد منحتك إيّاها"، [ولم يسم له بوقت](2)، ولا شيء من الزراعة؛ فللممتنح أن يزرعها ما دام المانح حيّا، حتّى ينتزعها منه، وكذلك إن قال: "قد منحتك هذه الأرض"، ولم يسمّ له بشيء؛ فهو على ما وصفت لك.

مسألة: وعن رجل وصل إلى آخر، فطلب إليه أن يزرع أرضا، وزعم أنّ لهذا فيه حصّة، وهو غير ثقة، فقال هذا: "له أن يزرعها، أو يأخذها إن كانت له"، هل له ذلك؟ قال: إذا أمنه على ذلك أنّه لا يتعدّى على أحد سوى ماله؛ فأرجو أن يسعه إن شاء الله.

قلت: فإن لم يأمنه على ذلك، ولم يعلم ما فعل، ما يلزمه؟ قال: أحبّ أن يتقدّم عليه: "أنّي لا أبيحك، إلاّ فيما أعلم أنا أنّه لي". وقد قيل: إنّه لا يجوز له أن يأمر بمثل ذلك إلاّ من يجوز له أن يأكل بأمره، ولا يجوز له ذلك إلاّ من ثقة مأمون على ذلك، فلمّا أن كان ذلك؛ لم يكن له أن يطلق له إلاّ أن يأمنه على ذلك؛ لأنّ الأمر(3) يثبت عليه ما أمر به.

مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل: "ما أردت أن تزرع في مالي"؟ أو قال:

(1) ث: لصاحب.

(2) ث: ولم يكن له وقت.

(3) ث: الأمن.

٢٠٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.