الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٤٠والبنات، بطنين: الأمّهات بطن، والبنات بطن. وأمّا "الرمّان"؛ فإذا كان أصاب منه مثل ما غرم فيه؛ لم يقطعه، والله أعلم بالصواب، فإن لم يكن غرم فيه شيئا؛ فقيل: له عناؤه ثم(1) يخرجه، وله تمام الثمرة الذي يكون عناؤه، وغرمه فيها.
مسألة: وعن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: أفتنا -رحمك الله- في رجل منح رجلا أرضا له، يزرعها، ويفسل فيها موزا، وخمرا، فزرع الممنوح، وفسل، ثمّ إنّه هلك، وخلّف يتيما، واحتاج المانح إلى أرضه، كيف يصنع في هذا الموز؟ والخمر لمن يكون بعد هلاك الزارع(2)؟ وما يخلص لربّ الأرض أرضه؟ قال: قد عرفت أنّ المزروع يكون لورثة الهالك، يرفع إلى حاكم البلد يقيم لليتيم وكيلا، يقبض له قيمة شجره، وإن قلعه؛ فعليه قيمة ذلك يتخلّص منه إلى اليتيم، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ العالم /79 م/ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مداد ?: وفهم الخادم ما سأله عنه المخدوم، في رجل منح رجلا أرضا عشر سنين ليزرعها موزا، فزرعها الممتنح إلى أن استوى، ومضى له سنتان، أو سنة، ومات صاحب الأرض، وأراد الورثة نقض المنحة، وقسم المال، ما تقول، أتثبت المنحة إلى انقضاء المدّة؟ أم للورثة نقض ذلك؟ وإن كان للورثة النقض، وأرادوا إخراج الموز من مالهم، هل لهم ذلك؟ أم عليهم قيمته للمزارع(3)، ويحكم عليهم بذلك؟ وما الحكم بينهم؟