قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٤٩

المختصر؛ فهي هذه): في الممتنح، 84 س والمقتعد إذا كانت منه (ع: سنّة)(1) البلد يكون البذر على المانح، والمقتعد؛ قالوا: إذا أتت الزرع جائحة، وذهبت به؛ إنّ على الزارع ردّ البذر للمقعد والمانح. (هكذا في المختصر)، وأكثر القول: لا ردّ عليه، والله أعلم، هذا الذي عندنا، وبان لنا من الصواب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن ثبت الاختلاف في هذا، هو مثله فيمن يبذر أرضه، وطار منه في أرض جاره، أو أحد رماه في الفلج إلى ماله فسبقه إلى غيره، أيجب لهذا قيمة بذره، أو ما فاته من مائه على صاحب المال الآخر على قول، أم لا؟

الجواب: لا غرم عليهما؛ لأنّهما لم يكن منهما سبب في ذلك، فيضمن بالخطإ، أو بالسبب المتعمّد عليه، وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: رجل متضمّن مالا من عند رجل، عَلَى مَنِ الزّكاة؟ قال: معي إن كانت المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك؛ إنّ الزكاة على ربّ المال.

قلت له: أرأيت إن دخل في ذلك على الجهل له، هل له عناؤه؟ قال: معي أنّ له نفقته، وعناؤه في ذلك.

قيل له: وكذلك(2)، فزكاة ما أخذه، على من تكون؟ قال: معي أنّه على ربّ المال.

قلت له: فالضامن إذا(3) أخذ المال بشيء معروف، أيكون ذلك جائزا، أم

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) كتب تحتها: من.

٢٠٬٦٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.