قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٥٢

ومن غيره: وقال من قال: إنّه يجوز كراء الأرض والماء بالحبّ، وبالدراهم(1) إلى آجل، أو عاجل. وقال من قال: لا يجوز ذلك. وقال من قال: يجوز ذلك في الماء، ولا يجوز في 86 س الأرض. وقال من قال: يجوز ذلك في الأرض أيضا بالحبّ، ولا تجوز بالدراهم، وكلّ ذلك من قول المسلمين.

مسألة عن الشيخ أبي الحسن: إنّ الأرض لا تجوز كراؤها إلا بالحبّ، ولا يجوز بالدراهم، ويجوز عنه.

وقال غيره: ويجوز كراؤها بالدراهم والحبّ، والشركة من زراعتها. وقال من قال: لا يجوز كراء الأرض بالدراهم، ولا بالحبّ، ولا بالمشاركة من زراعتها، ولا تجوز زراعتها إلاّ بمنحة.

قال أبو سعيد: هكذا عندي أنّه يوجد على معاني ما جاء عن أصحابنا، وعندي أنّ بعضا: لا يجيز زراعتها بالسهم على معنى قعادة، أو مشاركة، إلاّ أن يعين الشريك شريكه بشيء، بعناء، أو بأجرة، أو بذر، أو معنى يثبت له به حكم المعونة لشريكه.

مسألة: وأمّا الذي اقتعد أرضا من عند رجل، على أنّه إن بذر [قفيزا أعطاه قفيزا](2)، وإن بذر قفيزا(3) أعطاه خمسة مكاكيك، وإن بذر [قفيزا أعطاه قفيزين](4)؛ فهذا كلّه عندي أجرة منتقضة، إلاّ أن يتامموا على ذلك؛ وإلاّ كان

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والدراهم.

(2) ث: قفيرا أعطاه قفيرا.

(3) ث: قفيرا.

(4) ث: قفيرا أعطاه قفيرين.

٢٠٬٦٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.