الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٥٥مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وإذا منح رجل مالا له رجلا، أو سكن بيت له ما دام الممنوح حيّا، فمات المانح، أتثبت المنحة بعد موت المانح؟ أم لا تثبت إلاّ في حياته؟ قال: إن كان ذلك إلى غير حدّ محدود، فمات الممنح؛ بطلت المنحة، وإن كان إلى حدّ محدود، فإن مات الممنح، وقد أحرز الممنح (ع: الممتنح) شيئا من الثمرة قبل أن يموت الممنح؛ ثبت له، والله أعلم.
ومنه: وفيمن أقعد أرضه رجلا بربع ما يخرج منها من الزرع، ثمّ جاءه بعد ذلك، فقال له:"إنّي قد اثنيت(1) في قعادة 88 س الأرض التي أقعدتكها، وتمسّك المستقعد بالقعادة، أيكون قوله هذا نقضا للقعادة، دخل المستقعد في عمل الأرض، أو لم يدخل، أم قد ثبتت القعادة، ولا ينتفع بقوله هذا؟ قال: إن كانت القعادة معلومة، والأرض معلومة في ثمرة معلومة؛ فيعجبني أن (ع: لا)(2) غير له، ولو لم يدخل المقتعد في العمل، فإن كانت القعادة مجهولة فنقضها قبل أن يدخل في العمل؛ فله النقض، فإن زرعها المقتعد بعد أن نقض القاعد بغير إذن منه، ولا رضى، وقد علم أنّ القعادة قد نقضها؛ فإنّها غير ثابتة؛ فهو كالمتعدّي، والزرع لصاحب الأرض.
واختلفوا في البذر؛ فقول: له بذره. وقول: لا بذر له إذا كان بذره ممّا تأكله الأرض، وإن نقض عليه بعد أن زرع؛ فالزرع له، وعليه كراء الأرض بنظر العدول، والله أعلم.