الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٥٨وقيل(1): إن قال ربّ البئر: "إنّ البئر عشر قيم"، وكانت البئر أقلّ من ذلك؛ /90 م/ لم يتمّ على المقتعد والمؤتجر حتّى يقف على صحّة ماء البئر، وكذلك إن قال له: "أقعدك هذه البئر على أنّها ستّ قيم" أو "أربع قيم"، وعدد عليه جميع ذلك، وكانت على أحد ما سمّى له؛ إنّ ذلك لا يثبت حتّى يخبره بأمر البئر الذي هي عليه من [الفصل والغرر](2) من مائها.
مسألة: بخطّ الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبد الله بن مداد -حفظه الله-: وسألته في أرض باعها صاحبها، وهي مكراة بستّة دراهم، أو بخمسة أقفرة، والزرع قد خلا له شهر، أو شهران، لمن تكون الأجرة، للبائع، أو للمشتري؟ قال: يوجد أنّه إذا كان الزارع غير البائع، أو المشتري؛ ففي ذلك اختلاف؛ منهم من أفسد البيع، ومنهم من أجازه، وكانت الأجرة للبائع. وأمّا محمد بن محبوب أجاز البيع، وجعل الأجرة بقسمة الشهور للبائع والمشتري.
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن الرجل هل يجوز له أن [يخرجه بأجر](3) أرضه هذه بعشرة أجرية حبّ هذه الثمرة؟ قال: قد قال بعض: إنّ ذلك جائز. وقيل: لا يجوز.
قيل له: فيجوز أن يؤجّرها هذه الثمرة بعشرة دراهم؟ قال: وهذه مثل الأولى.
قيل له: فإن أجّره هذه القطعة 90 س بعشرة أجرية حبّ على أن يعطيه منها، هل يجوز هذا؟ قال: لا تثبت هذه الأجرة، ولصاحب الأرض أجرة أرضه