الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٦٨وكذلك إن كان له فيها شركة؛ فإذا كان ذلك أصلح لليتيم، واليتيم عاجز عن زراعة أرضه؛ فجائز.
مسألة: وقال أبو الحسن: من زرع أرضا من غير أمر أربابها متعمّدا؟ فالزرع كلّه لأربابها، ولا عناء له في الزراعة عليهم، ولا زكاة عليه فيما لا يملك من ذلك، وهو ضامن لهم، وفي الزكاة اختلاف. وإن كان زرع بسبب شركة، أو غيرها ممّا يوجب ذلك؛ فلهم الأجرة عليه فيما زرع من أرضهم، والزرع له، [ولا عليه](1) زكاة الزرع.
مسألة: ومن زرع أرضا ليتيم بغير أمر أحد من الناس؛ فكلّها لليتيم، ولا عرق لمن تعدّى عليه في أرضه فزرعها.
مسألة: ومن اقتعد أرضا 96 س من عند محتسب لغائب، وكان المحتسب ثقة، ويسلّم إليه القعادة؟ لم يضمن على قول من أجاز الاحتساب.
مسألة: ومن غصب النقص، وزرعه في أرضه، أو أرض غيره، ثمّ أدرك النقص؟ فالثمرة لصاحب النقص، ولا شيء للسارق إذا زرع في أرضه، فإن زرع في أرض غيره؛ فعليه الضمان، وما أنقصها(2)، وأجرة الزرع؛ فهذا على الغاصب، ولا شيء على صاحب النقص يأخذه(3) بنقصه، وثمره.
مسألة: ومن زرع أرضا، وادّعى أنّه استأجرها من ربّها؟ فلا يجوز لأحد أن يشاركه في هذه الأرض بدعواه أنّه استأجرها، إلاّ أن يكون المدّعي للقعادة ثقة؛