الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٧١تستحقّه من فريضة في ثبوت(1) الأحكام، ومعي أنّه قيل: إنّ يسلّم إليها ذلك على حسب ما تستحقّه الأيتام من الفريضة لشيء من الأوقات، والأشهر، والسنين على سبيل الضمان لذلك، على أنها(2) تجعله في مصالحهم كان واحدا ممّا تستحقّ على ما شرط عليها من ذلك؛ معي أن بعضا يجيز ذلك، فإن حيي اليتيم حتّى انقضت المدّة؛ كان ذلك وجه خلاص على حسب هذا القول، وإن ماتوا، أو مات أحدهم قبل انقضاء المدّة؛ كانت ضامنة لما(3) /98 م/ بقي ممّا لم يستحقّه الميّت في الأيتام، أو من الأيتام، والقول الأوّل أحبّ إليّ، ومن فعل هذا؛ لم يبن لي أنّ ذلك باطل، وأرجو أن يسع عند الضرورة إليه، والمحتسب الثقة غير الأمّ، كان من الأهل، أو غير الأهل؛ هو في ذلك مثل ما وصفت من الأمّ إذا كانت ثقة عندي في القعادة، والقبض، والمحتسب غيرها؛ أحبّ إليّ من التسليم إلى الأمّ. وإذا جاز للمقتعد الزراعة بوجه من الوجوه في أرض اليتيم؛ جاز للعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه، أو كان ثقة مأمونا على ما يدخل فيه ممّا غاب عنه علمه، وأمّا المحتسب للأيتام الثقة، فإذا أقعده غيره؛ ثبت ذلك عندي في الحكم إذا كان ذلك عندي صلاحا للأيتام، وإن لم يجد من يقتعد منه ذلك بما هو(4) أصلح للأيتام، ومن أخذه هو لها؛ فإن أخذها على سبيل النظر للأيتام أنّ ذلك أصلح لهم من تسليمها لغيره؛ فلا يثبت ذلك في الحكم عندي؛ لأنّه يقتعد نفسه، وفعله لنفسه لا يثبت في الحكم، ولكنّه إن فعل ذلك؛ جاز