قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٨١

نظر في أصلها، هل هي شرط في الأجرة؟! أم إذا تلف في غير ما اؤتجر عليه؟! والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي قعادة السلاح لكلّ شهر كذا؟ اختلاف، ووجدناهم يجيزونه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وكراء القفل، يجوز، أم لا؟ قال: يجري الاختلاف في مثله مثل: الخنازر، والسلاح، وأشباه ذلك، وأظنّ القفل مثل ذلك من غير حفظ فيه بعينه، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وإذا استقعد أحد ماء من فلج، أو دكّانا، أو أشباه هذا من الأصول التي تجوز قعادتها من أحد، ثمّ مات القاعد، وخلّف أيتاما، و(1) أغيابا إذا انقضت القعادة، أيحتاج مثل هذا إلى خلاص من أجل الأيتام، والأغياب، أم إذا تركه، فقد برئ منه؟ قال: إنّ المقتعد إذا انقضت قعادته؛ صار واحدا من المسلمين، ولم يكن عليه حفظ ما اقتعد حفظا يخصّه من دون المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز قعد الصيغة بدراهم؟ قال: لا يجوز ذلك، وأرجو أنّ فيه قولا أنّه جائز، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: في رجلين اختصما في قعادة بيت، فقال صاحب البيت: "أقعدت هذا الرجل إلى مدة سنة، وقد سلّم إليّ القعادة، وقد مضت السنة"، وقال المقتعد: "إنّ السنة لم تنقض"، القول قول مَن منهما؟ قال: إنّ القول قول صاحب البيت، والله أعلم.

(1) ث: أو.

٢٠٬٧٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.