الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ١٨٧كان من المعلومات /107 م/ بالمعلوم في الأكرية؛ فإنّ ذلك مهما تفكّرت في باطنه، وأبصرت حقيقته؛ لم تكن توجد له حقيقة علم؛ لأنّه داخل في الباطن تحت المجهولات صراحا لمعاني ما بيّنت لك فيه من العلّة الملازمة له الموجبة لبقاء الجهالة فيه على حال، والله أعلم، فانظر في هذا كلّه، ولا تأخذ منه إلاّ [ما وافق](1) الحقّ، والسلام.
مسألة: ابن عبيدان: عن رجل باع لرجل كذا كذا أثر ماء من مائه، من فلج معلوم بيع خيار، ثمّ إنّ المشتري بالخيار أقعد ذلك الماء رجلا آخر سنة زمان بكذا لارية فضّة، ثمّ أراد البائع فداء مائه، هل يجوز له فداء مائه ولو كره المقتعد، أو القاعد؟ وهل تنتقض القعادة، أم لا؟ قال: إنّ للبائع فداء مائه، وتنتقض القعادة، ويكون للمقتعد بالحساب من القعادة فيما مضى من الأشهر، وما بقي من الأشهر؛ فيسقط عنه من الدراهم بقدر ما بقي من الأشهر إن كان سلّم جميع الدراهم للقاعد، ذاك الذي لا تنتقض فيه القعادة، مثل ذلك: إذا اشترى رجل كذا أثر ماء من فلج معلوم ببيع الخيار، ثمّ إنّ المشتري بالخيار حال ذلك الماء لرجل آخر، وأراد المحال له أن يغيّر تلك القعادة؛ فلا غير له في تلك القعادة، فافهم الفرق في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: ومن أقعد أرضه بسدس ما يخرج من حبّها، هل 107 س يأخذ سدسه من قعد(2) أجرة الدائس، والشائف، والراقب، والبيدار، أم يأخذ سدس جميع الزرع؟ قال: إنّه يأخذ سدسه من بعد أجرة الدائس، والشائف،