قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٩٠

فقال: هذا مجهول، وتجوز فيه المتاممة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم: ومن أقعد رجلا أرضا بشربها من الماء، أو آثارا معلومة، ثمّ كفت الفلج، أو رميت دراهم على الماء لخدمة هذا الفلج، أيلزم هذا المقعد، أم المقتعد؟ وكذلك إن كبس بسيل أو غيره، أيلزم الخدمة، من منهما؟ وكذلك كبس السيل الأرض، أو حفرها على من إصلاحها؟ وكذلك المشتري بالخيار؟ قال: لا يلزم المقتعد قرح في هذا الفلج، فأمّا الشجب(1) من مهاب الريح، وشبهها(2)، وكبس السّيول؛ ففي ذلك اختلاف؛ وذلك هو حيث رأس الفلج ممّا لا افتراق قبله؛ فقول: على المقتعد. وقول: لا يلزمه، وعندنا أشهر الأقاويل: لا يلزم المقتعد ذلك، وكذلك الاختلاف في المشتري بالخيار، وعندنا: إنّها تلزمه في أشهر القول، ويلزم على حال منذ تفترق الصور، أو الأجاويل(3)، وأمّا إذا كبس السيل الأرض، أو حفرها؛ فلا يلزم المشتري بالخيار ولا المقتعد، ولا يحكم على صاحب الأصل. /109 م/ وقول: على المقعد أن يصلح الأرض ليتوصّل إليها المقتعد، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سالم بن خميس المحليوي: ومن أقعد أرضه سنة، ثمّ باعها أصلا، هل يتمّ البيع، والقعادة؟ قال: لايتمّ البيع إلاّ على المقتعد، لتعذّر قبضها. وقول: إن كان عالما بمدة القعادة؛ فلا نقض له، وإن كان عالما بالقعادة، ولم يكن عالما بالمدّة؛ فله النقض.

(1) في النسختين: الشحب.

(2) ث: أشبهها.

(3) ث: الأجائل.

٢٠٬٧١٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.