قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ١٩٧

للمقتعد على كلّ حال. وقول: إن أصلح المقتعد صلاحا في البيت، أو الدكّان من سجاج، أو غيره؛ فله الزيادة، 112 س وإن لم يصلح شيئا؛ فالزيادة لصاحب الأصل، وبهذا القول الآخر أعمل، وجائز له أن يقعد هذا البيت، أو الدكّان غير الثقة إلاّ أن يعلم منه التعدّي؛ فحينئذ لا يجوز له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: في رجل أقعد رجلا كذا وكذا بادة(1) ماء لسنتين؛ كلّ سنة بألف لارية، أو أقلّ، أو أكثر، ثمّ بدا له أن يرجع عن قعادة السنة الثانية، أله الرجعة، أم لا؟

الجواب: من أراد منهما الرجوع فله ذلك قبل أن يدخل المقتعد في قعادة السنة الثانية، على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس ?: فيمن استقعد أرضا من آخر ليزرعها ثمرة معروفة، أو إلى مدّة، وعجز المستقعد عن الزراعة، وأراد أن يقعدها غيره فلم يرض من له الأرض، وكذلك إن أراد المستقعد أن يعطيها غيره ليزرعها، أله في ذلك منع أم لا؟

الجواب: إذا أقعدها المستقعد لها غيره لزرع ما استقعدها له، وكان المستقعد الثاني مأمونا؛ فلا يضيق عليه ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين، إلاّ أن تكون في تلك القعادة مضرّة على ربّ الأرض، والعطيّة في مثل هذا عندنا سواء، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا كانت القعادة صلاحا لليتيم، وكانت ثابتة في الأصل بوجه من وجوه الحقّ؛ فعلى القائم بأمر اليتيم أن يخدم من /113 م/ بئره الكبس

(1) ث: أثر.

٢٠٬٧١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.