الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٢١٦مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ويكره بيع المصاحف، وأجر كاتبها، وعرضها، ولا بأس بشرائها.
قال غيره: وقال من قال: لا بأس ببيع المصاحف إذا قصد إلى بيع القرطاس، والرق، والدفتين، ولا(1) يقصد إلى بيع الكتاب، ولا يجوز ذلك، وكذلك لا بأس بنسخها بالكراء؛ لأنّ ذلك من الصنع، وإنّما يأخذ على عمله أجرا، (وفي خ: وإنما يأخذ بأجرة عمله)، واستعمالهم له بذلك، ولا يقصد في الأجرة على سبب من أسباب القرآن، وكذلك العرض.
مسألة: زيادة: وأمّا الأجرة على المصحف لمن يعطيه يقرأ منه، فإن كان يؤجّره الدفتين، والرق، وكان يخرج له في ذلك نفع؛ فأرجو أن تخرج معنا إجازته، ولعلّه مختلف فيه.
(رجع): مسألة: وتكره أجرة الذين يقسمون 123 س الأرضين، والرجل يحسب للقوم أن يأخذ على ذلك أجرا، والذي يعلّم القرآن، ومن أخذ على ذلك أجرا؛ فلا بأس.
ومن غيره: وقد أجاز من أجاز من المسلمين أجرة القسام، وأخذ الأجرة على الحساب؛ لأنّ ذلك عمل، وليس من التعليم، ولا يأخذ الأجر على التعليم، وقد قالوا: إنّ تعليم الفرائض لا يجوز الأخذ عليها أجرا، وأمّا حسابها؛ فقد أجاز ذلك من أجاز أن يأخذ على حسابه الأجر؛ لأنّ ذلك ليس من وجه التعليم. وقال من قال: لا يأخذ على ذلك أجرا، وأمّا تعليم القرآن؛ فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرا، يشترط ذلك على المتعلّم، ولا يقصد إلى أخذ الأجرة على
(1) زيادة من ث.