قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٢٠

يده؛ [فلا يلزمه](1) ذلك، وكذلك جميع ما لا يجوز له فعله.

مسألة عن علي بن محمد: وعمّن يؤاجر نفسه لرجل يقعد عنه(2) في الحبس؟ قال: لا يلزمه له أجرة، وشرطهما فاسد، ولا تثبت له عليه أجرة في معصية الله.

قلت: فإن مات الأجير في الحبس؟ قال: لا يلزمه، وله(3) ديّة؛ لأنّه لم يكن له أن يفعل ذلك بنفسه، ولم يجبره(4) الآخر، وهو أوقع بنفسه الظلم.

مسألة: وسألته عن كراء الفحل؛ فقال: يكره لمن يأخذ الأجر، ويحلّ لمن أعطى، وهي بمنزلة بيوت مكّة، لا يحلّ لمن يأخذ، ويحلّ لمن أعطى. وقال: لا يحلّ كسب الفحل. وقال: لا بأس بكسب المعلّم بغير شرط. وقال: لا بأس بكسب الحجّام، وقد بلغنا أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - «احتجم، وأعطى الحجّام أجره»(5).

ومن غيره: و(6) روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجّام خبيث»(7).

(1) ث: يلزمه.

(2) في النسختين: عنده.

(3) ث: له.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجيزه.

(5) أخرجه البخاري، كتاب الإجارة، رقم: 2279؛ ومسلم، كتاب المساقاة، رقم: 1202؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3423.

(6) زيادة من ث.

(7) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم: 1568؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3421؛ والترمذي، أبواب البيوع، رقم: 1275 ..

٢٠٬٧٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.