قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٠

مشاركتهم في قتل من قتلوه، أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا أرى عليه شيئا من الضمان، والإثم، والأثر يخصّ ويعمّ، ولعلّ ما شاهدنا(1) غير الذي شاهده الذي من قبلنا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا لم يخصّ هو بالجبر أحدا، بل إنّه طلب من أهل البلد كذا كذا رجلا، فاحتسب أهل البلد فيما بينهم، ووقع المسير بينهم على الدور، وخاف من دار عليه المسير إذا لم يسر، أيجوز له الخروج، ويكون هذا جبرا له؟ أم حتّى يخصّ هو بنفسه؟ قال: إنّ هذا من العذر على ما شاهدناه، وعرفناه من بعض أهل زماننا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يسعه أن يؤجّر من يخرج عنه، ويحتمل للأجير أن لا يفعل ظلما (تركت بقيّة السؤال)؟

الجواب: إن لم يجد بدّا من الإجارة أمره بتقوى الله وطاعته، وقال له: "لا تعص الله بهذه القوّة"، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإن خرج بنفسه، 131 س وكان بحدّ(2) من يجد من المال ما يستأجر به، أيكون هذا مجبورا (تركت بقيّة السؤال)؟

الجواب: هذا مجبور، وهذا ليس(3) مخالفا لما جاء في الأثر، وأنت لا تخفى عليك معرفتها.

مسألة: ومن غيره: وفي أهل البلد إذا أراد منهم الإمام عشرين رجلا أقلّ أو

(1) ث: شاهدناه.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

٢٠٬٧٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.