قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٢

ومنه: وأمّا المحبوس بحقّ، وعدل؛ فلا يجوز ذلك من حبسه برضى، إذ ليس له ذلك لقول الله: ﴿إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ﴾ [يوسف:79]، [إن فعلنا ذلك](1)، هذا عن الصبحي فيما أظن.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن أجّر رجلا يصوم شهرا عن هالكه، هل له أن يعطيه الأجرة، ولا يسأله عن تمام الصوم، أم ليس له ذلك حتّى يقول له: إنّه أتمّ الصوم؟

الجواب: في ذلك اختلاف؛ قول: يستحقّ الأجرة قبل دخوله في العمل، فعلى يجوز (ع: فعلى هذا يجوز له) تسليم الأجرة. وقول: لا يسلّم له أجرته إلاّ بعد انقضاء العمل.

مسألة: ومنه: وإن كان [لا يجوز](2) حتّى يقول له: إنّه أتمّ، فكيف إذا كان الأجير استأجر على تمام الصوم غيره بعد أن دخل فيه، أو قبل ذلك، أيجوز له أن يقول له: "إنّي فعلت ما استأجرتني عليه"، ولا يخبره أنّه استأجر غيره، أم حتّى يخبره؟

الجواب: إنّي لم أحفظ في هذا شيئا.

مسألة: وإن كان حتّى يخبره، فأخبره بذلك، وقال له: إنّ الذي استأجره، هو قال له: إنّه أتمّ الصوم، أيكون قول الذي استأجره هو مقبولا، كان قوله هو 132 س مقبولا، أم يفترق المعنى إذ هو مستأجر و [إن](3) أجّر غيره، ويكون

(1) ث: رفعنا ذلك.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

٢٠٬٧٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.