قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٤

من الأغاليط، والعمل عليه على إجماله من التردّد والأخاليط، إلاّ إذا أتاه من باب تأويل الحقّ، وذلك ممّا يكون العمل لازما على من ابتلي به فلم يعمله، ولا أتى إليه حتّى يحكم على من لزمه له ذلك أن لا يعمله له إلاّ بأجر عليه، فهذ، وما أشبهه ممّا يطول بوصفه الكتاب في قصّ ضروبه، وشرح أقسامه؛ نعم لا تجوز المعصية بأجر، ولا غيره، والله أعلم.

٢٠٬٧٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.