الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٥الباب الخامس عشر فيمن أجّر أحدا، هل له أن يعطيه عن ذلك حبّا أو تمرا أو عروضا؟
ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يستعمل الأجير حتى تقطع له أجرته»(1)، وقال: «يعطى الأجير أجرته قبل أن يجفّ عرقه»(2)، ويقول إنّه: «لا يعطى الأجير أجره حتّى يفرغ من عمله»(3)، وإن قوضي على أن يعمل في كلّ شهر يوم بكذا وكذا، فكلّما استتمّ يوما؛ أعطاه أجره، وكذلك إن قوضي على كلّ شهر بكذا وكذا؛ فكلّما عمل شهرا؛ أعطي(4) أجره، ولا يعطى أجره حتّى يستكمل الوقت الذي وقّت له، أو يستتمّ العمل الذي قوطع عليه. 133 س
مسألة: وعن رجل على رحى الماء تهاتا(5) إليه حبوب الناس، فيلزمه أن يطحن الأوّل فالأوّل، أم كيف فعل فهو جائز؟ وهل ترى عليه فيما فعل إن فعل يكون هالكا؟ فأحبّ إليّ لهؤلاء جميعا أن يقوموا الأوّل فالأوّل، فإن لم يفعلوا،
(1) أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 11565؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب البيوع، رقم: 15024؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب البيوع، رقم: 2159.
(2) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الرهون، رقم: 2443؛ وابن زنجويه في الأموال، كتاب الصدقة وأحكامها وسننها، رقم: 2091؛ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، 01/ 116.
(3) لم نجده.
(4) ث: أعطاه.
(5) ث: نهانا.