الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٢٣٩رشاء، وما أشبه ذلك ممّا لا يستطيع العمل إلاّ به؛ فلا بأس أن يؤاجره بأكثر ممّا استأجره به.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأمّا الأجير بحبّ، أو بثمر؛ فليس له أن يأخذ إلاّ ذلك، ولا يأخذ أيضا دراهم، وإن كان الأجر بذهب، أو فضّة؛ فله أن يأخذ بذلك ما أراده.
ومن غيره: وقد قال من قال من أهل العلم: إنّه يجوز(1) له أن يأخذ بأجرته من العروض وغيرها من العروض والدنانير، والدراهم، وذلك جائز، ولولا ذلك جائز ما جاز للمرأة أن تأخذ بصداقها من النخل، وغير ذلك من العروض دراهم، وغير ذلك من العروض، وإنّما صداق المرأة أجرة، وليس ذلك من وجوه البيوع، وإنّما هو من وجه الأجرة، والقول الأوّل هو الأكثر.
مسألة: 135 س وممّا يوجد أنّه من كتب أبي علي ?: وعن رجل استأجر رجلا [بِبرّ، واحتاج إلى غير البرّ](2) فإنّما ذلك بمنزلة السلف إلى هذه المدّة، ولكن يتسلّف بسلف على عمله، ويقترض إلى بلوغ مدّته.
مسألة عن أبي الحواري: وسألته عن رجل استأجر رجلا بحبّ مسمّى، فأراد أن يعطيه دراهم، هل يجوز له ذلك؟ قال: قالوا: لا يجوز له ذلك.
قلت: فإن عدم الحبّ؟ قال: ولو عدم الحبّ.
قلت: فإن استأجره بدراهم، فأراد أن يعطيه حبّا، له ذلك؟ قال: نعم.
مسألة: وعن أبي الحواري: وعمّن أعطى رجلا عذوق نخلة على أن يعمل