قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤١

لم يحمل له المكتري؛ حكم عليه الحاكم(1) بذلك، والله أعلم.

مسألة بخطّ الشيخ العالم محمد بن عبد الله بن مداد ?: وإذا أتى بالمتاع غير المكتري، وطلب الكراء، وقال: "هذا حمل فلان أمرني آخذ له كراءه"؛ فليس يعطى إلاّ الذي اكتراه إلاّ بالصحّة، ولو كان أنّه حمل الذي اكتراه أنّه حمله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع وزياداته.

مسألة: -لعلّها عن ابن عبيدان-: وإذا اتّجر رجل أجراء بحبّ، أو تمر؛ فلا يجوز أن يقضيهم أجرتهم دراهم على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: قال الشيخ ناصر بن سليمان ?: إذا استأجر الوالي الشاري بمحمديات، 136 س أو لاريات بصرف البلد؛ فلا يجوز أن يعطيه إلاّ ما استأجره عليه، إلاّ عن طيب نفسه، ورضاه، أن يعترض بأجرته عروضا، وإن لم يبين له نقدا، ولا عروضا، واختلفا؛ فالقول قول الأجير أنّه استأجره بالدراهم؛ لأنّها هي الأصل، ومدار البيع والشراء عليها، والبيّنة عى المستأجر أنّها عروض من أيّ جنس كانت، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي رجل أقعد أرضا له بكذا وكذا جري حبّ إلى مدّة الصيف، فلمّا حلّ الأجل اتّفقا أن يسلّم المقتعد للمقعد دراهم عوضا عن الحبّ، يجوز ذلك، أم لا؟ قال: إن كانت الأجرة ثابتة؛ فأكثر القول: لا يجوز، وإن كانت منتقضة، فاتّفقا أن يعطيه دراهم عن أجرة أرضه؛ لم يضق ذلك، والأجرة الثابتة إذا أجّره أرضا معروفة يعرفان حدودها، بأجرة معلومة؛ فهذه على قول أجرة ثابتة، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

٢٠٬٧٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.