الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٢٤٦دراهم، فيقدم الصانع بالعشرة دراهم حبّا من عند صاحب العمل، فردّ الصانع بعد ذلك الغزل على ربّه، ولم يتّفق له على ذلك الغزل، أيلزم الصانع لربّ الغزل قيمة حبّه، أو حبّ مثله؟ وكيف يكون الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب(1): إذا قبض الصانع من المصنوع له حبّا بثمن متّفق عليه؛ فليس له إلاّ الثمن الذي اتّفقا عليه، وبالله التوفيق](2).
قال غيره: إن كان أعطاه الحبّ على مكوكين بدرهم من كراء الثوب قضاءً، وقد قضاه ذلك الحبّ؛ فعليه ردّ الحبّ على شيء لم يستحقّه؛ فعليه ردّه بعينه، وإن كان أعطاه بعشرة دراهم حبّا، ولم يشترط عليه أنّه من ذلك المنّ؛ فإنّما عليه أن يعطيه ثمن الحبّ عشرة دراهم.
مسألة: وعن رجل عمل لرجل شيئا مجهولا، ثمّ اتّفقا على كراء ذلك بدرهم، فطلب العامل أن يعطى عروضا بذلك، بما يسلّم إليه من(3) هذه العروض بذلك الدرهم الذي اتّفقا عليه، أم بعنائه الذي عمله له؟ قال: معي أن يعطيه بعنائه؛ لأنّ ذلك لا يثبت عليهما في الحكم.
فإن نظره العدلان، وسمّيا أجرته دراهم، وهما عدلان بمنزلة الحاكم، أو بأمر الحاكم، هل يثبت 139 س الدرهم، ويكون عن الدرهم؟ فمعي أنّه يثبت الدرهم بسوم العدلين، ويكون حكما عن العناء.
من كتاب الأشياخ: وسألته: قلت: يقال: أجر، وأجر من طريق الأجرة؛