قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٤٧

قال: آجر(1).

مسألة: ومن غيره: «نهى النبي - عليه السلام - عن استئجار الأجير حتّى يبيّن له أجره»(2)، وقال - عليه السلام - في رواية أخرى: «إذا استأجر أحدكم أجيرا؛ فليعلمه أجره»(3).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: فهو على معنى الحذر عن المخاصمة لا على معنى التحريم، وإن كان في نفسه ليرضيه، أو معروف في البلد أنّ الأجرة بالوقت إلى كذا؛ فله كذا في مثل ذلك، فلا يتوجّه إليه معنى النهي.

(رجع): مسألة: ومنه: قلت: فيمن أخذ منجورا، أو خشبا من صاحبه واستعمله، هل يجب عليه كراء الخشب، والمنجور، أو ما كان من نحو هذا؟ قال: المنجور عليه الكراء كراء مثله في استعماله بتعدّيه، وأمّا الخشب فتختلف معانيه، فمنه من لا يستعمل بكراء، فما كان مما ليس له كراء؛ كان الضمان على المتعدّي في الخشب إن تلف، ونقصان القيمة إن سلّم، وردّه.

مسألة: فأمّا ما كان من الخشب يستعمل بالأجرة؛ فعليه أجرة مثله، مع ضمان الخشب إن تلف بتعدّيه.

قلت: كلّما كان من نحو هذا مثل /140 م/ الحديد، وغيره؟ قال: المعنى واحد.

(1) ث: آخر.

(2) أخرجه أحمد، رقم: 11565؛ والبيهقي في معرفة السنن، كتاب الصلح، رقم: 12111؛ والهيثمي في غاية المقصد، كتاب البيع، رقم: 1941.

(3) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم: 1214.

٢٠٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.