قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٥٢

مسألة عن الزاملي: وسألته عمّن استقعد طويا، وأرضا، وأراد أن يرجع قبل أن يدخل في شيء من العمل، أله ذلك؟ قال: يعجبني أن لا يكون إلاّ أن 142 س يعتلّ بشيء من الجهالات.

قال الشيخ جاعد بن خميس: الله أعلم. وفي صحيح (خ: قديم) الأثر ما دلّ على أنّ له في القعادة أن يرجع قبل الدخول؛ لأنّها مجهولة على حال، والله أعلم، فينبغي أن ينظر في هذا القول.

مسألة: ابن عبيدان: وفي البيدار إذا لم يتمّ عمله من قبل أذية، أو من قبل حبس على جنية، وطلب ما يجب له من ذلك، وطلب ربّ المال ما يجب له، كيف ترى؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: إنّ للبيدار عمله فيما مضى. وقول: يجب على البيدار أن يستأجر على تمام عمله، ولو استجاح جميع عمله، وهذا القول الأخير أكثر، والله أعلم.

مسألة: وأمّا الوقت الذي يجوز للهنقري إخراج العامل فيه؛ قال بعض: إذا دخل العامل في شيء من الأموال، ووقع الشرط بين الهنقري، والعامل؛ فليس للهنقري أن يخرج العامل، ولو لم يعمل في المال شيئا. وقال بعض المسلمين: للهنقري أن يخرج العامل ما لم يعمل في المال شيئا. وقال بعض المسلمين: له أن يخرجه، ولو لم يعمل (ع: ولو عمل) في المال شيئا؛ وعليه أن يعطيه [قيمة عنائه](1). وأمّا إن خضّر؛ فليس له إخراجه، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: قيمته.

٢٠٬٧٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.