قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٧٦

قال الناسخ: حذفت من أوائل هذه الأجوبة ما أردته حذفته، كذلك السؤالات، وقد كتبت هذا السؤال إلى الشيخ ناصر بن أبي نبهان، فكان الجواب منه: إنّ هذا الشرط لا يثبت على الحامل، 157 س ولكن عليه أجرة المثل، وإن كان قد أصاب الخشبة شيء بسبب أنّه ثقل عليها بذلك؛ فعليه ضمان ما يصيب الخشبة، وما فيها ومن فيها بسبب ثقل ذلك، ولكنّي أراه بعيدا أن يثقل بالخشبة شيء لا يعلم به صاحب الخشبة إلاّ على النوادر، كمثل أنّه غير حاضر، أو علم، ولكن على الجبر، والقوّة من الحامل، وضعف قوّة صاحب الخشبة عليه؛ وعلى هذا الحامل التوبة، وهو ظالم بحمله شيئا لم يبح له إيّاه، إلاّ ما لابدّ منه مثل ثيابه التي يصلّي بها، وزاده الذي يأكله، ولحافه عن البرد، ووقائه عن الشمس، وما أشبه ذلك ممّا لابدّ منه، ولا يدخل في مجمل الشرط إلاّ إذا عين، وإلاّ فهو ممّا لا يدخل، فاعرف ذلك.

٢٠٬٧٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.