قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٢٨٠

يتقاضى له دراهم من بلد بأجر، أو بغير أجر، فتقاضى ألف درهم، ثمّ أضاع الألف، هل يلزم الرسول شيء؟ فلا أراه يلزمه شيء، فإن اتّهمه صاحبه؛ حلفه يمينا بالله ما خانه فيه، ولا أتلفه منه.

مسألة: وسألته عن امرأة، وكّلت رجلا في منازعة حقّ لها على زوجها بكراء معروف، فلمّا (خ: أن)(1) أراد الزوج أن(2) يعطيه الحقّ، والتسليم إلى المرأة، أرادت أن تفسخ الوكالة من الوكيل، هل لها ذلك، ولا يلزمها كراء؟ قال: إذا استأجرته على أن ينازع لها بأجر معروف، فنازعه؛ فعندي أنّ الأجرة ثابتة، وليس لها رجعة بعد أن تستحقّ الأجرة بالمنازعة.

قلت له: ومتى يستحقّ الأجرة إذا دخل في المنازعة، أم إذا وقع الاتّفاق من المنازع؟ والزوج على شيء من تسليم الحقّ، أو متى يستحقّ الأجرة؟ قال: معي أنّه إذا استأجرته على المنازعة، فنازع؛ وجبت الأجرة.

قلت له: فإن استأجرته، ولم تشترط له أجرا معروفا، هل يلزمها له أجر مثله مثل تلك المنازعة؟ قال: هكذا عندي.

مسألة عن رجل يتقاضى للناس بجعل، فإذا رفع بالحقّ أخذ صاحب الحقّ، هل له رجعة (خ: جعله)؟ قال: نعم. انقضى الذي من كتاب بيان /160 م/ الشرع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: (خ: وإن).

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.