قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣١٤

الثوب. وقال: إن أقرّ أنّه سلّمه إليه سداة؛ فالقول قول الصانع. وإن كان أسلّمه إليه غزلا؛ فالقول قول صاحب الثوب.

٢٠٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.