الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣١٤الثوب. وقال: إن أقرّ أنّه سلّمه إليه سداة؛ فالقول قول الصانع. وإن كان أسلّمه إليه غزلا؛ فالقول قول صاحب الثوب.
٢٠٬٨٣٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.
الثوب. وقال: إن أقرّ أنّه سلّمه إليه سداة؛ فالقول قول الصانع. وإن كان أسلّمه إليه غزلا؛ فالقول قول صاحب الثوب.