قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٣٠

مسألة: ابن عبيدان: وإذا ادّعى النسّاج أنّ الغزل، والثوب سرق من عنده، هل على ربّ الغزل أو الثوب يمين علم إذا لم يصدّقه على دعواه؟ قال: نعم، على ربّ الغزل يمين علم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا سلّم أحد غزلا إلى نسّاج لينسجه له ثوبا، فلم ينسجه؟ فلصاحب الغزل أخذ غزله من النسّاج ما لم يدخل في العمل؛ لأنّ مثل هذا تدخله الجهالة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير: ووجدت أيضا: إنّ النسّاج لا يجوز له أن يأخذ التخفة، ولا يجوز لربّ الثوب أن يعطيه إيّاها، ولو تطيب نفسه، فما هذه التخفة؟ وما معنى هذه المسألة؟ بيّن لي معناها، وما يجوز فيها؟ يرحمك الله.

الجواب: فالله أعلم بالتخفة، وما هي؛ لأنّي لم أجدها في كتب العرب؛ نحو القاموس، والشمس، فإن كانت ممّا تُملك فلمالكها التصرّف فيها /189 م/ كيف شاء، وإن كانت ممّا لا تملك لإباحتها للناس؛ فهو على ما هو عليه من الإباحة، وإن كانت الملك؛ فهي بحالها، إلاّ أنّي لم أعلم مثل هذا بحجّر، ولا يحلّ على حال؛ لأنّه لا يتعرّى، إمّا مملوك؛ فهو لمالكه المتصرّف فيه، وإمّا مغصوب، والمغصوب ملك لصاحبه، إن قدر عليه، ولعلّه يعني: قصية النسّاج، إذ هي ليست له إذا لم تكن من غزله، فانظر فيها فمن أيّ وجه تخرج، هكذا عندي يخرج قول أصحابنا في هذا ومثله.

مسألة: ابن عبيدان: في النسّاج إذا أعطيته غزلا لينسجه لي، وأتاني بالثوب، وفيه قصية من غير جنس ثوبي، هل لي حلالا؟ أمّا على التعارف بين الناس؛ فلا يضيق ذلك.

٢٠٬٨٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.