الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٤٧ومن غيره: قال: نعم، إذا سكنه(1) سنة؛ فقد أحرز السنة إذا أسكنه، وسمّى له سنة؛ فسكناه [أحراز لسنته](2) كلّها.
مسألة: وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب ?: في رجل استأجر من رجل دارا، ولم يعلمه كم معه /199 م/ من العيال، والدوابّ، فلمّا علم صاحب الدار، قال للمستأجر: "لم تعلمنا كم عيالك، ولا كم دوابّك، [فأواجرك داري](3) على معرفة أنت [ومن] معك، عيالك كثير، وخدمك كثير، اخرج من داري".
قال أبو عبد الله: إذا كان المستأجر منه الدار لم يعلمه كم معه من العيال، والدوابّ، والخدم، فانظر ما يكون عليه منهم ضرر بداره؛ فله أن يخرجه؛ لأنّه لابدّ أن يكون للرجل زوجة، وولد، وخادم، ودابّة؛ فهذا ممّا لا يكون عليه فيه الضرر.
مسألة: وإذا استأجر رجل من رجل دارا، أو عبدا شهرا معروفا، بأجر مسمّى، بعمل معروف، وسكن موصوف؛ فقد لزمهما الوفاء بذلك. فإن سكن المستأجر، أو استعمل العبد بعد شهره شهرا ثانيا(4)؛ إنّ كراء الشهر الثاني يلزمه في الحكم من الكراء كالشهر الماضي، كذا يقول أبو حنيفة. وأمّا الشافعي فيرى عليه أجرة المثل.