قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٤٨

مسألة: وعن رجل استأجر دارا، فقال المستأجر: "اكتريتها سنة"، وقال المكتري لها: "إنّما اكتريتها ثلاثة أشهر"؟ قال: القول قول صاحب الدار؛ لأنّه أقرّ بها له، وادّعى زيادة على ما أقرّ له. وقال من قال من قومنا: إذا كان هذا منهما؛ حسب للذي اكترى مثل ما قال إلى يوم 199 س اختلفا، ويفسخ ذلك الكراء.

ومن غيره: قال: إذا قال صاحب الدار: "اكتريتها سنة بعشرة دنانير"، وقال المكتري: "اكتريتها منك ثلاثة أشهر بعشرة دنانير"؟ فهذا إقرار من الفريقين على كلّ نفس(1)، وقد لزم المكري تسليم الدار إليه سنة، ولزم المكتري تسليم عشرة دنانير، ويقال له: إن كنت لم تكتر منه إلاّ ثلاثة أشهر؛ فلا يجوز لك تسكنها إلاّ ثلاثة أشهر إلاّ برضى منه، بغير هذا الإقرار؛ لأنّك تعلم أنّه أقرّ لك بباطل. وإن قال المكري: "أكريتك إيّاها سنة بعشرة دنانير"، وقال المكتري: "أكريتها منك ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير"؛ دعي كلّ واحد منهما بالبيّنة على ما يدّعي، فإن لم يحضر كلّ واحد منهما بيّنة على دعواه؛ تحالفا على ذلك، وكان على المكتري أن يسلّم إليه ثلاثة دنانير لثلاثة أشهر على ما أقرّ به.

مسألة: وعن رجل سكن دريزا لرجل، فطلب صاحب الدريز كراء، قال الساكن: "أسكنتني إيّاه"، ولم يقل بكراء؟ فإن كان صاحب الدريز معروفا بإجارته(2)؛ فعلى الساكن البيّنة أنّه أسكنه إيّاه بلا كراء، وإن كان لا يعرف بإجارة الدريز؛ فعليه البيّنة أنّه أسكنه إيّاه بأجر، وله إجارة مثله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نفسه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إجازته.

٢٠٬٨٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.