الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٥٢إتلافه في بعض القول. وقيل: لا يقبل قوله، وعليه البيّنة؛ لأنّه أجير. وإن صحّ التلف؛ فلا ضمان عليه، وأمّا فيما بينه وبين الله؛ فلا ضمان عليه إن كان ما يدّعيه حقّا. وإن تلف قبل أن يطحنه؛ فإنّه أمين فيه، والقول قوله فيه، والجزء الذي عزله؛ هو لصاحب الحبّ، والله أعلم.
مسألة: والرحّاي إذا قال: "إنّ الحبّ سرق"، وصحّ؛ فلا ضمان عليه، وإن لم يصحّ؛ فعليه الضمان. وفي موضع عنه: إن كان يطحن بسهم من الحبّ؛ فقوله مقبول على أكثر القول، والله أعلم.
٢٠٬٨٧٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.