قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٥٤

الغسّال الثوب أن يردّ على الغسّال شيئا، وعليه اليمين للغسّال ما يعلم أن قبله له حقّا.

قلت له: فإن سلّم الغسّال إلى رجل ثوبا، وقال له: "هذا ثوبك"، فقال ذلك الرجل: "إنّ هذا الثوب ليس هو ثوبي"، ما الحكم في ذلك؟ فقال: القول قول الغسّال مع يمينه.

قلت: وإن توهّم الغسّال في الثوب، فقال صاحبه: 202 س "ليس هذا الثوب ثوبي"، وكان اسمه مكتوبا عليه، قلت: هل على الغسّال غرم لهذا الرجل؟ قال: لا، الكتاب حجّة للغسّال، وعلى الغسال للرجل يمين بالله ما خانه في ثوبه، وكذلك كلّ صانع بيده على نحو ما وصفنا يجري حكمهم إن شاء الله تعالى.

قال غيره: لا يبين لي أنّ الكتاب على الثوب حجّة إذا لم يقرّ به الغسّال. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٠٬٨٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.