الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٥٦مسألة: وعن رجل عملا بيده إلى أجل، عمل خاتما بوزنها إلى أجل بفضّة، أو ذهب؟ قال: لا أرى بهذا بأسا؛ إنما هذا عمل عمله بيده إلى أجل.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وذكرت فيمن صبغ ثوبا لإنسان، فلم يرض صاحب الثوب صباغه، وطلب أن يعود يصبغه حتى يفيق، فأبى الصباغ، أيلزمه ذلك، أم لا؟ فعلى ما وصفت: فإذا اختلفا رجعا إلى الثقات من أهل الصبغ، فإن قالوا: "إنّ ذلك الصبغ هو صبغ ذلك الثوب، وليس يستحقّ زيادة"؛ أخذ بقولهم، وإن قالوا: "إنّ مثل هذا الثوب ليس هذا صبغة"؛ ردّ على الصبّاغ حتى يصبغه صبغة، والله أعلم بالصواب.
قال المصنف(1): وجدت في مقاطعة الصبغ أنها تتّخذ أمثالا، وتكون المقاطعة على ذلك المثال، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل طرح إلى صانع(2) خشبة فهاتاها له خشبة ليسها، وفيها أكثر من 203 س السنة، فرجع إليه الصانع(3) فقال له: "أتيتك بما ليس لك، فأعطني الفضلة"، فأعطاه؟ فعلى ما وصفت: فإذا لم يقرّ الصانع بهذه الخشبة، لأنها لأحد من الناس؛ جاز له ذلك الذي أعطاه، وله الخشبة.
مسألة: وعن رجل دفع قطنا إلى امرأة على أن تغزله(4) منا بمن، أو على ثلاثة أمنان بدرهم، وشرط على المرأة أن تكبي الغزل، أو عليك أن تعضد(5) به، هل
(1) هذا في ث. وفي الأصل: المضيف.
(2) ث: صائغ.
(3) هذا في ث. في الأصل: الصائغ.
(4) ث: تغزل له.
(5) ث: تفصد.