الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٥٧يجوز هذا إذا خانت(1) المرأة إلى هذا الشرط؟ هذا ويثبت هذا الشرط على هذه المرأة.
مسألة: قلت: رجل يقاطع الصباغ أن(2) يصبغ له ثوبا بدرهم، لا يقف على صبغه إلا هكذا، هل يثبت ذلك؟ قال: نعم، يثبت ذلك.
قلت: فإذا لم يقاطعه أن يصبغه له بشيء معروف من الوزن، أيثبت؟ قال: فرأيناه ثابتا.
مسألة: ومن جواب القاضي أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر، عمّا سأله سليمان بن جبلة(3): ما تقول في رجل صباغ، يصبغ للناس الثياب بالأجرة، فيتّفق هو، ورجل على ثوب يصبغه له بكذا وكذا درهما، أو حبّ، أو غزل، والموافقة واللفظ أن يقول: "إصبغه إلى أن يخرج، أو الصبغ كلّه"؛ يثبت ذلك، أم لا؟ الذي عرفت أنّ ذلك لا يثبت، والله أعلم.
أرأيت إن هو صبغه على هذا /204 م/ اللفظ الذي تقدّم في أوّل الرقعة، وسلّمه إليه، وسلّم الأجرة، ولم يظهر من صاحب الثوب رضى، ولا كراهية، يجوز له الأخذ من عنده على هذه الصفة، أم لا؟ والصبّاغ لا يعلم أنه قد صبغه ما استحقّ أم لا؟ وهل يكون هذا من المجهولات؟ الذي عرفت أنّ هذا من المجهولات التي(4) لا تثبت فيه الأجرة، وإن سلّم صاحب الثوب الأجرة، وأخذ