الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٦٧الناس أهل الصنعة الذين يصنعون الفضّة لا يقدرون على تأليفها على بعضها بعض إلاّ بالصت، وسكنت النفوس على ذلك بالعادة الجارية؛ فهذا ليس من الصائغ غشّ، بل استعانة على إصلاح الصيغة.
ومن جواب الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي: في اللحام الذي يعملونه أهل(1) الصيغة، هو فضّة مخلوط فيها قدر الخمس من الصت، ولا يأتلف الصوغ إلاّ به، أهو من الغشّ، أو غير ذلك؟
الجواب: إن كان ذلك لا يصلح اللحام إلاّ به، وكان عادة أهل الصياغة معروفة عند الناس، ولم يرد به الغشّ؛ فلا يضيق ذلك، والأحسن أن يبيّن ذلك للمشتري ليكون عالما بما يعلم البائع، ويرضى به، والله أعلم.
مسألة لعلّها عن 209 س ابن عبيدان: وأجرة الصائغ على صياغة الذهب، والفضّة ليست مثل الصرف، ولا يضيق تأخيرها؛ إلاّ أنّه يستحبّ أن يوفى الأجير قبل أن يجفّ عرقه، والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٢٠٬٨٨٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.