قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٧١

عندي معروفا لشهر من ذلك اليوم، على معنى ثبوت الأجرة في المعروف فيما مضى.

مسألة: قيل له: فإن قاضاه أن يبني له دور بستان له، وهو معروف طول بسطه في عرض ذراع، فبنى منه شيئا، ثمّ جاء الغيث فهدمه، فمن يذهب ذلك، من المستأجر، أو من الأجير، أو(1) يكون للأجير أجر مثله؟ قال: قد قيل: يذهب من الأجير، ولا يستحقّ أجرا حتّى يأتي بكمال ما قاطعه عليه.

قلت: فإن قاطعه على أن يبني له فرجة معروفة، في عرض(2) ثلاثة أعراق، ولم يحدّ العروق، ثمّ هدمه الغيث، أو غيره، ما يكون له؟ قال: هذه مقاطعة مجهولة، وللأجير أجر مثله فيما عمل، وله ذراع، أو أقلّ.

قلت: فإن قاطعه على أن يبني له ثلاثة أعراق، كلّ عرق منها طول معروف، وعرضه معروف، بكراء معروف؛ ثبت له، وعليه أن يأتي على أصل المقاطعة بالبناء، ولا رجعة له؟ قال: هكذا عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: و.

(2) ث: رفع.

٢٠٬٨٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.