قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٧٣

فأمّا "الماء"؛ فهو عندي مجهول، وأمّا "الذرع"؛ فثابت بمعرفة أنواع الأرض من شديد ذلك وهينه.

قال محمد بن المسبح: لا يثبت عليه إلاّ أن يشترط عليه الحشا(1)، والصفا، والمدر، وإن أرسل؛ فإنّما عليه له ما كان من مدر.

مسألة: وإذا استأجر رجل عمّالا في حفر ركيه، أو هدم حائطه بأجر معلوم، فوقع عليهم الحائط، فمات بعضهم؛ فليس على من استأجرهم شيء، ولكن يكون على الحيّ منهم للميت، وكذلك إن استأجر قوما في هدم حائط، فنصب بعضهم، وقد غاب بعضهم؛ لم يكن على المتجر (وفي خ: لم يكن على الأغلب) شيء. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وحفر الأفلاج، والمقاطعة إذا كان مجعولا على الباع كذا وكذا لارية؛ كان جبلا، أو شحبا؛ فيه الغير والنقض لمن أراده منهما، ويرجع الأجير إلى أجرة المثل في ذلك المكان بنظر العدول من أهل تلك الأجرة، والله أعلم.

(1) ث: الخشي.

٢٠٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.