الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٠بالأجر، كلّ هؤلاء في الحكم سواء، لا كحكم الصباغ(1)، ومن يحمل الأمتعة بالأجرة.
مسألة: وذكرت في رجل يشوف القبيص، فيوضع عنده سنبل ليتيم، قلت: هل يجوز له أن يأخذ من مال اليتيم رقابة كما يأخذ من غيره؟ فنعم، إذا وجب له الأجرة على جميع السنبل، واجب له على اليتيم، وغير اليتيم؛ لأنّ ذلك قد يكون من مصالح مال اليتيم وسنبله على ما يوجبه العدل في ذلك.
مسألة: وقيل في الشريكين إذا قاطع أحدهما شائفا يشوف الزرع، وعلم شريكه، فلم يغير عليه، فلمّا جاء الدوس، قال: "أنا لم(2) أشف"؟ إنّ عليه قسطه من أجر الشائف، وغيره من موت الزرع. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس /217 م/ ?: وأمّا الذي زرع أرضا له زرعا، وسبل زرعه، وأخذ له شائفا يشوف عن الطير، واستضرّ جيرانه من انتجاع الطير إلى زرعهم؟ فجائز له شوافة زرعه من الطير، ولا ضمان عليه، ولا إثم من مضرّة الطير على جيرانه. وإن كان الشائف وقع من ضربه، وشوافته حجارة في مال جيرانه؟ فعلى الشائف إخراج الحجارة التي وقعت من شوافته في مال الناس. وإن جرح الشائف أحدا بحجارته التي يرميها للشوافة؟ فعلى الشائف دية ذلك الجرح؛ لأنه من فعله، ولو كان خطأ؛ إذ(3) الخطأ مضمون في دماء