قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٢

الجواب: إذا كانت النخل، وسط العاضد، ولا مخرج لها من الحرس؛ فعليه ما ينوبه، والله أعلم.

مسألة من غيره: ومن جاء إلى رجل فقال له: "عاملك استأجرني أدوس"، فقال له صاحب المال: "دوس"؛ فالأجرة على الأول، والله أعلم.

٢٠٬٩٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.