الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٨لم يواف الإجارة الأولى؛ فعلى المستأجر منه تمام الإجار.
مسألة: وعن الراعي إذا مرضت عليه الشاة، ولم تشف(1) من علة، فإذا قعد عليها ذهبت الغنم، فتركها فأُكِلَتْ، ولم يقدر على حيلة في أمرها؛ فما يلزمه (خ: فلا يلزمه) شيء إذا لم يضيع، وإذا نزل ما لا يطيقه؛ فليس عليه تبعة إن شاء الله تعالى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) ث: تسق. وفي الأصل: تستق.
٢٠٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.