قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٨

لم يواف الإجارة الأولى؛ فعلى المستأجر منه تمام الإجار.

مسألة: وعن الراعي إذا مرضت عليه الشاة، ولم تشف(1) من علة، فإذا قعد عليها ذهبت الغنم، فتركها فأُكِلَتْ، ولم يقدر على حيلة في أمرها؛ فما يلزمه (خ: فلا يلزمه) شيء إذا لم يضيع، وإذا نزل ما لا يطيقه؛ فليس عليه تبعة إن شاء الله تعالى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: تسق. وفي الأصل: تستق.

٢٠٬٩١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.