قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٨٩

الباب الثالث والثلاثون في قنية الدواب

ومن كتاب بيان الشرع: ومن أعمل بقرة يعلفها بالربع، أو بالثلث، وتكون عنده، هل يجوز له أن يخرجها ترعى من /221 م/ غير أن يكون معها من يحفظها في نهار، أو ليل، أو على من يجوز الناس(1) في دوابهم التي يملكونها، وإن أخرجها، ولم يكن عندها يحفظها، وضاعت، هل يلزمه ذلك لصاحب البقرة؟ فإذا كان يأمن عليها حيث يخرجها، وكانت في موضع مأمن؛ فلا بأس بذلك، ولا ضمان عليه إلاّ أن يشترط عليه شرطا فتعدّاه.

مسألة: -أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد-: وعن رجل أخذ من رجل دابة يعلفها له، وخرج بها من بلده، أعلى الآخذ أن يأتي بها، أو على صاحبها أن يأخذها؟ فقال: إذا أذن(2) له أن يمر بها؛ كان عليه أن يأخذها.

وكذلك إن بايعه تمرا، فأراد ردّه بعيب يرد فيه؟ فقال: إن أذن له أن يحمله؛ كان عليه أن يخرج يأخذه(3)، وإن حمله المشتري برأيه؛ كان عليه ردّه، والله أعلم.

مسألة: ومن اقتنى دابة بالنتاج؛ فهذا مجهول، وله أجر مثله.

مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل شاة، أو بقرة، أو جملا يعلفه، ويربيه بالثلث، أو بالربع؟ فقال: إن كان إلى أجل معلوم؛ فهو جائز، وهو قول وائل بن أيوب ?، ومن الفقهاء من لم يجوّز ذلك، ورآه مجهولا.

(1) ث: من الناس.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أردت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بأخذه.

٢٠٬٩١١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.