قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٩٣

ولا يخرج ذلك من النظر.

مسألة: وسألته عن رجل أخذ من عند آخر دابة يعلفها بالربع إلى شهر معلوم، بشيء معلوم، ثم مات قبل الأجل؟ قال: معي أنه يوجد في ذلك باختلاف؛ فبعض لعله يثبت ذلك، فعلى هذا القول إذا قال: "إنه عليه علفها"؛ كان ذلك في مال الهالك، ولورثته مثل ماله.

قلت: فإن كانوا أيتاما؟ قال: ذلك يكون في ماله، وتقام بذلك منه، فإذا جاء الوقت؛ أخذ حصته، وإن قال: "على أنه هو يعلفها"؟ أعجبني وأشبه عندي أن يكون له بقدر ما عنى إن كان قد علفها ربع الأيام؛ كان له ربع الحصة، وإن كان ثلث؛ كان له ثلث الحصّة على هذا يكون.

وقال بعض: في الأول؛ إنه يكون له عناؤه على حال في النظر.

قلت له: فإذا لم 223 س يشترط له شرطا إلى وقت معروف، كان معك مثل الأول؟ قال: إنّ له فيه عناءه. وقال من قال: إذا عنى فيه؛ إنّ له فيه الربع من حينه إذا عنى فيه، والمسلمون على شروطهم.

مسألة من بعض الجوابات: وعن رجل علف دابّة لرجل على أن يركبها إلى بلد قد سمّاه، فلمّا انقضت السنة، وأراد أن يركبها، ماتت الدابّة؟ فعليه إبلاغه إلى ذلك البلد، أو ثمن علف الدابة.

مسألة: جواب محمد بن الحسن: عن امرأة أخذت من عند قوم شاتين لتعلفهما بالثلث، فبقيت الغنم عند المرأة زمانا، ثم هلكت المرأة، وخلفت الغنم عند زوجها، وخلفت بنتا لها، ثم إنّ الرجل وصل بالغنم إلى أصحابها، فقال لهم: "أحبّ أن تمسكوا هذه الغنم معكم حتى أصل إلى بيل، وأرجع آخذ غنمي"،

٢٠٬٩١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.