قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٩٥

كتبت؛ إنّ ثلث هذه الغنم للمرأة بما استحقت بعلفها، وهو لورثتها على عدل كتاب الله، والباقي لأصحاب الغنم، وكذلك زوجها الذي هلك؛ ميراثه من هذا الثلث من قبل ميراثه من زوجته، يدفع إليهم على عدل كتاب الله بما يستحقّ 224 س من ذلك، ويكون الخلاص من ذلك، والبالغ بما رضين قيمة هذا الثلث، وقبضه، على من ذلك؟ وعلى القوم خلاص حصة المرأة من الرا [ … ](1) تلفت مع الرجل الذي دفعوهما إليه الشاة.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا بقرة، يعلفها له بربعها، وعلى أن يعلفها له سنة، ونتجت البقرة قبل السنة؟ قال: النتاج لربّ البقرة؛ لأنها نتجت من قبل أن يستحق العالف لها ربعها.

مسألة: وسئل عن رجل أقنى صبيًّا شاة، فلمّا سمنت جاء والده أخذ نصيبه، هل يبرأ صاحب الشاة بذلك؟ قال: معي أنه لا يسلم مال الغير إلاّ إلى من يؤتمن عليه أن ينفذه بالعدل من والده، أو غيره، أو يحكم بذلك حاكم عدل يثبت حكمه، فعندي أنه يجزيه.

مسألة عن أبي الحسن محمد بن الحسن فيما عندي: في الرجل يقني الرجل شاة، أو شيئا من الدوابّ، بحصة معروفة بلا أن يحدّا في ذلك حدّا أن يعلفها إلى أجل بكذا وكذا؟ إنّ ذلك لا يثبت، وإنما يرجع المقتني في ذلك إلى أجر مثله، وإنما الاختلاف إذا أجَّلا أجلا. قال: وأحسب أنّ بعضا قال: لا تثبت ذلك إلاّ بأجر معروف، وذلك أنه يقاطعه على علفها بأجر معروف إلى أجل معروف، قال: وبعض أجاز ذلك إذا أجّلا /225 م/ أجلا.

(1) بياض في النسختين. ومقداره في الأصل كلمة.

٢٠٬٩١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.