قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٣٩٨

إلى أجل معلوم، وفي الرجعة للقنية اختلاف إذا كان إلى أجل كما وصفت، وله الرجعة إذا رجع على هذا القول، ويأخذ عناءه ممّا علف الدابة(1)؛ لأنه مجهول العلوفة فيه، والله أعلم.

مسألة: أبو سعيد: اختلف في القنية في الدوابّ؛ فقول: لا تثبت القنية، ولو سمّى بسهم معروف، و(2) شرط إلى وقت، أو لم يشترط. وقول: إنه ثابت إذ سمّى بسهم معروف، وشهر معروف. وقول: إنه يثبت إذا سمّى بسهم معروف، ولو لم يسمّ إلى شهر معروف، ولا سنّة معروفة. وعلى قول من يقول: إنه لا يثبت؛ يكون له عناؤه، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٢٠٬٩٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.