الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٠١يخرج على تأويل الحقّ إن شاء الله تعالى.
مسألة: وعن رجل اكترى منجورا من رجل، يزجر عليه، ثم كسر، هل يلزمه؟ فإن كسر في عمله؛ لم يضمنه.
ومن غيره: قال: نعم، وذلك إذا لم يحمل عليه فوق ما يحمل على مثله في الزجر.
مسألة: وعن صائغ صاغ سوارين لرجل بعشرة دراهم، فلما فرغ(1) من السوارين احترق منزل الصائغ، أو جاء لصّ فسرق السوارين؟ فليس للصائغ جعل، ولا غرم عليه.
مسألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل صائغ صيغة، هل على الصائغ 227 س ضمان؟ قال: نعم، أراه ضامنا، وعلى كلّ عامل يعمل بأجر؛ فأرى عليه الضمان، قلت: ومن الحريق واللصوص؟ قال: نعم.
قال: وإن استأجرت حمارا لتركبه، فركبته بجعله(2) كذلك إلى السوق؛ فلست بضامن إن مات.
قلت: فإن عرضت له خشبة فقتلته، أو شيء فقتله؟ قال: لا غرم عليك.
مسألة: وقال في الذي يعمل بالكراء، فيصح على السلعة السرق، أو الحرق، وقد عمل منها طائفة؟ فقال: ليس له أجر ما عمل، لأنه قد زال عنه الضمان، فلزوال الضمان؛ لم يكن له شيء.
مسألة: وقال: كلّ عامل بيده -بالكراء-؛ فهو ضامن لما نقص من السلعة