الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٠٢إذا كان نقصانا لا يحتمل بين المكاييل، والموازين.
مسألة(1): عن أبي سعيد: وأمّا الصائغ بيده بالأجرة؛ فعليهم الضمان إذا ضاع(2) الشيء؛ إلاّ أن يتبين العذر، قيل له: فإذا ظهر النقب، أو الحريق؛ كان ذلك ممّا يوجب أحكام العذر للصائغ؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: كان ثقة، أو غير ثقة؟ فرأيته يجعله كذلك.
قلت له: فالذي يذبح الغنم بالأجر، هل يكون بمنزلة الصائغ؟ قال: هكذا عندي.
قلت: والصائغ إذا ضاع(3) ما يصيغه بالأجر، أيكون ضامنا في الحكم، ويكون سالما من الضمان فيما بينه وبين الله؟ قال: هكذا عندي.
مسألة عن أبي الحسن: ومن عمل شيئا بجزء منه، مثل: عظلم، فعمله بالربع، /228 م/ فادّعى تلفه؟ فسبيله سبيل من يعمل بالأجرة، فإن صحّ السرق، وإلاّ لزم الغرم في الحكم، والله أعلم. وقيل: إنه شريك؛ لأنه ليس له أجرة معروفة، والشريك أمين، والأمين؛ لا غرم عليه؛ لأنه تلف مالهما جميعا، ولم تبق له أجرة. وقيل: إن اتّهمه شريكه؛ حلف يمينا بالله ما خانه، ولا أتلف شيئا له فيه حقّ.
مسألة: قلت: ما تقول في البقر الضواري، والحمير التي لا يقدر أهلها على أخذها، فيستأجرون رجلا، ورجلين بالكراء على أن يطردوها، فكسرت [في