قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٢٣

دراهم، أو حبّا، أو تمرا، هل يثبت له ذلك؟ قال: نعم، يثبت له ذلك إذا كان سمّى له شيئا معلوما.

قلت: فهل له أن يأخذ من ماله ما قد جعل له من غير أن يسلّمه إليه ربّ المال؟ قال: ليس له أن يأخذ 238 س حقه بيده من غير أن يأمره ربّ المال أن يأخذ، ويسلّم إليه حقّه، وكذلك جميع الإجارات، والحقوق.

مسألة(1): وسألت محبوبا عن رجل استأجر رجلا بطعام أن يشبعه، ثم لم [يف له](2) به، هل للأجير أن يأخذ من طعامه قدر ما يشبع؟ قال: لا يأخذ إلاّ بإذنه، وقال: لا أرى أن يستأجر بطعام شرط أن يشبعه إلاّ بدراهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: يفعله.

٢٠٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.