قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٢٤

الباب السادس والثلاثون فيمن استؤجر على عمل فيستأجر هو غيره بأزيد مما استؤجر

ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل استأجر دابة، أو عبدا، أو دارا بعشرة دراهم، فواجرها(1) بعشرين درهما، هل له ذلك؟ قال: معي أنه قيل: في الدابة إن أعان فيها بزيادة، أكاف، أو يرضعه (ع: أو يردعه(2))، ونحو هذا؛ أنه يكون له الفضل –أعني: المكتري-، وكذلك العبد إن أعانه بكسوة، أو غيرها؛ كان له الفضل عندي، وكذلك الدار إن أصلح فيها شيئا، مثل: بناء ظلة(3)، أو خلاء ممّا يزيد فيها، ويكون صلاحا يستوجب الزيادة من الأجرة عندي، وإن لم يزد(4) في هذا كله، ولا أعان فيه بشيء؛ فلا يستحقّ عندي الزيادة، وتكون الزيادة لربّ المال على معنى قوله.

مسألة: وعن رجل استأجر حانوتا بعشرين درهما في السنة، هل له أن يواجره بأكثر ممّا استأجره به؟ قال: لا؛ إلا أن يحدث بناء، أو بابا، أو خشبة، أو شبه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فواجر بها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يرذعه.

(3) في النسختين: ضلة.

(4) ث: يرد.

٢٠٬٩٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.