قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١١

مسألة: ومعرفة ما لا /4/ ينقسم ولا يضبط بكيل ولا وزن هو البيض والأترنج(1) والجوز واللوز والبطيخ والرمان والنارنج والليموا والأنيح(2)، وما كان من(3) نحو هذا.

مسألة: رجلان بينهما عبد فهرب ففداه أحدهما؛ قال: يلزم الشريك قسطه مما فدى به العبد.

مسألة: وجدت في أحد الشريكين في الدابة أو العبد إذا كان أحدها غائبا؛ إن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبد، ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في مال الغائب منهما، وأما الشريك في الزراعة؛ فإنه يحكم عليه بذلك في ماله، فإن زادت النفقة على حصته من الزراعة وتلفت الزراعة؛ فإنه يحكم بذلك في ماله.

مسألة: سألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب في ورثة اختلفوا في سكن منزل، أيهم يبدأ إذا(4) قال كل واحد منهم: أنا أسكن أولا؟ قال: يقرع بينهم فمن خرجت له القرعة؛ سبق إلى السكن؛ وهو قول أبي المؤثر.

قال الشيخ أبو مالك: إذا اتفقوا على القرعة، وإن لم يتفقوا على القرعة؛ ألزمتهم قول الفضل بن الحواري كان من رأيه كل ما لا ينقسم مثل المنزل أو نحوه؛ أن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم الثمن بينهم، إلا أن يتفقوا على سكن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ولاترنج.

(2) ق: الأنيج.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

٢٠٬٩٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.