قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٢

يتراضوا به، ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل مات /5/ وترك بيتا وترك أحد بنيه يتيما وأحدهما بالغا وزوجة بالغة، كيف شيخنا في سكن البالغ منهم ذلك البيت؟

الجواب: إذا كان يصح للبالغ من هذا البيت مسكن قدر سبعة أجذاع عمار أو مثلها خرابا؛ لم يكن عليه أجرة، وكان سكنه جائزا على قول بعض المسلمين، وإن كان لا يصح له من البيت مقدار ذلك؛ كان البيت محسوبا بالقعادة، ويقسم ما ينوبه من الأجرة. وقال من قال: ليس للبالغ أن يسكن جميع البيت إلا بالقعادة. والقول الأول جائز، والله أعلم.

٢٠٬٩٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.