قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ١٣

الباب الثاني في القسم والدخول فيه من الحكام وغيرهم والحضور معهم

ومن كتاب بيان الشرع: وجائز لليهودي أن يقسم شيئا بين سائر المسلمين إذا كانوا كلهم بالغين راضين بذلك، وأما إذا كان فيهم يتيم أو غائب أو معتوه فلا يجوز ذلك، ولا يلي ذلك إلا ثقات المسلمين.

مسألة: وإذا طلب الطالب قسم مال بينه وبين غائب من عمان؛ أقام الحاكم للغائب وكيلا من يحضر له سهمه، وأمر بالقسم من بعد أن يصح أن المال [بينهم على كذا وكذا سهما، ويشهد على مال](1) للغائب شهودا.

مسألة: وإذا حضر الورثة إلى الحاكم وتقارروا على مال أنه لهم، وسألوه أن يأمر بقسمه بينهم؛ فليس له أن يأمر بقسمه ولو علم أن هذا المال لهم، إلا أن يشهد عليه شاهدا عدل أنه لهم، وأنه(2) /6/ يجري قسمة على كذا وكذا من السهام التي لهم، ويشهدا به بينهم على كذا وكذا سهما، ثم يأمر بقسمه بينهم، وأما القسام؛ فلهم أن يقسموا الأموال بين الناس إذا علموا أنها لهم، واطمأنت قلوبهم إلى ذلك على غير معنى الحكم منهم لهم بذلك والقطع بينهم بالقسم، وإنما ذلك لهم إذا دخلوا في القسم على غير معنى الحكم.

مسألة: ومن كتاب أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وعلى الحاكم أن يحكم بين الشركاء بقسم أموالهم إذا طلبوا ذلك إليه، وليس عليه أن يتولى

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: وايه.

٢٠٬٩٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.